نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 200
39/ [3] - وَعَنْ طَارِق الأشجعي - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَكفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" أخرجه مسلم [1] [صحيح].
وفي أخرى له [2]: من وحَّد الله، وذكر مثله [61/ ب].
الفصل [الثاني] [3]: في أحكام البيعة
40/ [1] - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ فقال: "أَلاَ تبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْس التي حَرَّمَ الله إلَّا بِالحَقَّ" [4] [صحيح].
وفي أخرى: "وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله عَلَيه فَأَمْرُهُ إِلَى الله تَعالى، إِنْ شَاءَ عَفا عَنْه وإنْ شَاء عَذبُه فبايعناهُ على ذَلِكْ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود [5] [صحيح].
= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (18688) وأحمد في "المسند" (5/ 432 - 433، 433) وابن حبان رقم (5971) والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 367) و (8/ 196) موصولاً بسند صحيح. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن" رقم (12)، وهو حديث صحيح. [1] في "صحيحه" رقم (37/ 23). [2] في "صحيحه" رقم (38/ 23)، وهو حديث صحيح. [3] في المخطوط (الثالث) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. [4] أخرجه البخاري رقم (18) ومسلم رقم (41/ 1709) والترمذي رقم (1439) والنسائي رقم (5002) وهو حديث صحيح. [5] البخاري رقم (3893) ومسلم رقم (43/ 1709) والترمذي رقم (1439) والنسائي رقم (4162).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 200